السيد عبد الأعلى السبزواري

200

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فيشتري ويعتق . خصوصا إذا كان مؤمنا في يد غير المؤمن [ 1 ] . الثالث : مطلق عتق العبد [ 2 ] مع عدم وجود المستحق للزكاة [ 3 ] . ونية الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع [ 4 ] والأحوط الاستمرار بها إلى حين الإعتاق .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 43 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 2 .